السيد محمد حسن الترحيني العاملي

462

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

باع بالأنفع ( 1 ) للموكل ، فإن استوت نفعا تخير ( 2 ) ( وكذا ) التوكيل ( في الشراء ) ( 3 ) يقتضيه ( 4 ) بثمن المثل حالا بنقد البلد ، ( ولو خالف ) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ( 5 ) ( ففضولي ) ( 6 ) يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة المالك . [ في ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح ] ( وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه ( 7 ) كالعتق ) فإن غرضه فيه ( 8 ) فك الرقبة ، سواء أحدثه ( 9 ) المالك أم غيره ، ( والطلاق )